RUMUSAN BAHTSUL MASA’IL
PCNU KAB. CIREBON
Di Masjid Nur Khodijah Kantor PCNU Kab. Cirebon
Kamis 15 Agustus 2019
Mushahhih :
KH. Wawan Arwani Amin
KH. Aziz Hakim Syaerozi
KH. Khotibul Umam
KH. Mutohhar
KH. Salman Al-Farisi
KH. Syauqi Khowash
Perumus :
KH. Nanang Umar Faruq
KH. Khozin Asror
Moderator :
Muhammad Harun
Notulen :
Ahmad Shofi
Mughni Labib
SHOLAT JUM’AT DI MASJID NUR KHODIJAH
Deskripsi Masalah
PCNU Kab. Cirebon mempunyai kantor sekretariat di Jl. R. Dewi Sartika kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Di kantor tersebut terdapat Masjid Nur Khodijah yang biasa digunakan untuk sholat oleh orang-orang di kantor tersebut, penduduk sekitar atau orang yang hanya sekedar mampir untuk istirahat.
Pengurus Cabang NU Kabupaten Cirebon berencana ingin menjadikannya Masjid Jami’ ( bisa digunakan untuk sholat jum’at). Tentu saja agar penduduk sekitar kantor PCNU Kab. Cirebon atau yang sedang berada di kantor tersebut bisa melaksanakan sholat Jum’at di situ. Selain itu agar bisa mengadakan syi’ar Ahlussunnah wal Jama’ah an Nahdliyah kepada masyarakat.
Sebenarnya sudah ada tujuh masjid yang tersebar di kelurahan Sumber, berikut data yang berhasil dihimpun :
No. | Nama Masjid | Alamat |
1 | Syuhada | Blok Pahing RT.01 RW. 08 |
2 | Mujahidin | Blok Kliwon RT.01 RW. 06 |
3 | Baitul Hikmah | Blok Kliwon RT.03 RW. 05 |
4 | Baitul Rohim | Blok Wage RT.03 RW. 03 |
5 | Nur Alim | Jl. Fatahillah Blok Pon RT.02 RW. 02 |
6 | Hikmatul Huda | Jl. Sultan Agung Blok Pon RT.02 RW.01 |
7 | Masjid Agung Sumber | Komplek kantor Pemda Kab. Cirebon |
Masjid Nur Khodijah Sendiri terletak di RW 01, yang mana di RW tersebut sudah ada masjid Hikmatul Huda yang terletak sekitar 240 m ke arah barat dari kantor PCNU Kab. Cirebon dan juga terdapat Masjid Agung Sumber di lingkungan kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon yang berjarak sekitar 800 m ke arah barat daya, kemudian ada juga masjid Syuhada yang terletak sekitar 450 meter ke arah tenggara.
Warga sekirat kantor PCNU Kab. Cirebon Sendiri biasanya melaksanakan sholat Jum’at di salah satu masjid yang terletak di sekitar kantor PCNU Kab. Cirebon. Masjid terdekatlah biasanya yang dipilih. Oleh karena itu rencana menjadikan masjid tersebut menjadi masjid Jami ini bisa menjadi solusi bagi warga yang tinggal di sekitar kantor PCNU Kab. Cirebon untuk mendapatkan akses tempat peribadatan yang lebih dekat.
Pertanyaan :
- Bagaimana hukum mengadakan sholat Jum’at di Masjid Nur Khodijah ?
Jawaban : Menurut sebagian ulama diperbolehkan.
- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : ١٣٠ مكتبة دار الفكر
وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلاَمِ اْلأَئِمَّةِ أَنَّ أَسْبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا ثَلاَثَةٌ ضَيْقُ مَحَلِّ الصَّلاَةِ بِحَيْثُ لاَ يَسَعُ الْمُجْتَمِعِيْنَ لَهَا غَالِباً وَالْقِتَالُ بَيْنَ الْفِئَتَيْنَ بِشَرْطِهِ وَبعْد أَطْرَافِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لاَ يُسْمَعُ مِنْهُ اَلنِّدَاءُ أَوْ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْهَا إِذْ لاَ يَلْزَمُهُ اَلسَّعْيُ إِلَيْهَا إِلاَّ بَعْدَ الْفَجْرِ اهـ. وَخَالَفَهُ ي فَقَالَ يَجُوْزُ بَلْ يَجِبُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ حِيْنَئِذٍ لِلْخَوْفِ الْمَذْكُوْرِ ِلاَنَّ لَفْظَ التَّقَاتُلِ نَصَّ فِيْهِ بِخُصُوْصِهِ وَلأَنَّ الْخَوْفَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِمْ إِلاَّ لِعُسْرِ اْلاجْتِمَاعِ فَالْعُسْرُ عَامٌ لِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ الْمَحَلِّ أَوْ خَارِجِهُ وَانْحِصَارُ التَّعَدُّدِ فِي الثَّلاَثِ الصُّوَرِ اَلَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا اَلْمُجِيْبُ اَلْمُتَقَدِّمُ لَيْسَ حَقِيْقَةً إِذْ لَمْ يُحْصَرِ الْعُذْرُ فِي التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهِمَا بَلْ ضَبَطُوْهُ بِالْمَشَقَّةِ وَهَذَا الْحَصْرُ إِمَّا مِنَ الْحَصْرِ الْمَجَازِيِّ لاَ الْحَقِيْقِيِّ إِذْ هُوَ اَلأَكْثَرُ فِي كَلاَمِهِمْ أَوْ مِنْ بَابِ حَصْرِ اْلأَمْثِلَةِ فَالضَّيْقُ لِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ الْمَحَلِّ وَالْبُعْدِ وَلِكُلّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ الطَّرِيْقِ وَالتَّقَاتُلِ وَلِغَيْرِهِمَا كَالْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْحَرِّ اَلشَّدِيْدِ وَالْعَدَاوَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ مَا فِيْهِ مَشَقَّةٌ اهـ
- قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ : ٨٣
أَمَّا مَسْأَلَةُ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فَالظَّاهِرُ جَوَازُ ذَلِكَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ اَنْ لاَ يَنْقُصَ عَدَدُ كَلٍّ عَنْ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فَإنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ انْضَمُّوْا إِلَى أَقْرَبِ جُمُعَةٍ إِلَيْهِمْ اِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَّعَ بِأَقَلَّ عَنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ اَلسَّلَفُ اَلصَّالِحُ مِنْ بَعْدِهِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ إِلاَّ عِنْدَ تَعَذَّرَ اْلإجْتِمَاعِ فِى مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ صَرِيْحٌ وَلاَ مَا يَقْرُبُ مِنَ الصَّرِيْحِ لاَ نَصًّا وَلاَ شِبْهَهُ بَلْ إِنَّ سِرَّ مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ هُوَ فِيْ إِظْهَارِ الشِّعَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَنْ تُرْفَعَ اْلأَصْوَاتُ عَلَى الْمَنَابِرِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَالنُّصْحِ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَكُلَّمَا كَانَتِ اْلمَنَابِرُ أَكْثَرَ كَانَتِ الشِّعَارَاتُ أَظْهَرَ وَتَبَوَّرَتْ عِزَّةُ دِيْنِ اْلإِسْلاَمِ فِى آنٍ وَاحِدٍ فِى أَمَاكِنِ مُتَعَدِّدَةٍ إِذَا كَانَ كُلُّ مَسْجِدٍ عَامِرًا بِأَرْبَعِيْنَ فَأَكْثَرَ هَذَا هُوَ اَلظَّاهِرُ لِيْ وَالله وَلِيُّ اَلتَّوْفِيْقُ اهـ
- بلغة الطلاب للشيخ طيفور علي وفا المدوري ص : 169-170
يجوز تعدد الجمعة في قرية واحدة مطلقا سواء كان لتعذر الإجتماع في مكان واحد او لا بِشَرْطِ اَنْ لاَ يَنْقُصَ عَدَدُ كَلٍّ عَنْ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فَإنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ انْضَمُّوْا إِلَى أَقْرَبِ جُمُعَةٍ إِلَيْهِمْ اِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَّعَ بِأَقَلَّ عَنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ اَلسَّلَفُ اَلصَّالِحُ مِنْ بَعْدِهِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ إِلاَّ عِنْدَ تَعَذَّرَ اْلإجْتِمَاعِ فِى مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ صَرِيْحٌ وَلاَ مَا يَقْرُبُ مِنَ الصَّرِيْحِ لاَ نَصًّا وَلاَ شِبْهَهُ بَلْ إِنَّ سِرَّ مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ هُوَ فِيْ إِظْهَارِ الشِّعَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَنْ تُرْفَعَ اْلأَصْوَاتُ عَلَى الْمَنَابِرِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَالنُّصْحِ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَكُلَّمَا كَانَتِ اْلمَنَابِرُ أَكْثَرَ كَانَتِ الشِّعَارَاتُ أَظْهَرَ وَتَبَوَّرَتْ عِزَّةُ دِيْنِ اْلإِسْلاَمِ فِى آنٍ وَاحِدٍ فِى أَمَاكِنِ مُتَعَدِّدَةٍ إِذَا كَانَ كُلُّ مَسْجِدٍ عَامِرًا بِأَرْبَعِيْنَ فَأَكْثَرَ (قلت) هذا مما انفرد به شيخنا رحمه الله من أصحابنا الشافعية رحمهم الله تعالى وما رآه من جواز ذلك مطلقا قوي مدركا ودليلا ولا يعارضه ما تقدم عنه من الإفتاء بعدم جواز التعدد إلاعند الحاجة لأنه جرى في الأول على ما ذكره الأصحاب ولذلك قال مذهب الشافعية الخ وأما الثاني فإنه إختيار منه والله أعلم اهـ
- بلغة الطلاب للشيخ طيفور علي وفا المدوري ص : 168-169
(مسألة – ك) قد تقرر أن المشقة التي تجوز تعدد الجمعة في بلدة واحدة هي عسر اجتماع المجمعين في محل من البلد لبعدهم عنه على مسافة ميل شرعي ثم المعتبر في تلك المسافة هو ما بين محل المجمعين ومحل إقامة الجمعة لا بين أحد طرفي القرية ومحل إقامة الجمعة ولا ما بين محلي إقامة الجمعة الجديد والقديم (مسألة – ك) المسافة المعتبرة في عسر اجتماع المجمعين في محل واحد من البلد حتى يجوز به التعدد هي الميل الشرعي وهو أربعة وعشرون دقيقة بالسير المعتدل وبالمتر ألف وستمائة وستة وستون مترا وست مائة وسبعة وستون سنتيمترا ( m1666,667)
- الميزان الكبرى للشيخ عبد الوهاب الشعراني, ج :١ , ص:٢٠٨
فَلَمَّا ذَهَبَ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِيْ هُوَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ مِنْ تَعَدُّدِ الْجُمْعَةِ جَازَ التَّعَدُّدُ عَلَى اْلأَصْلِ فِي ِإقَامَةِ الْجَمَاعَةِ وَلَعَلَّ ذَالِكَ مُرَادُ دَاوُد بِقَوْلِهِ إِنَّ الْجُمْعَةَ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَيُؤَيِّدُهُ عَمَلَ النَّاسِ بِالتَّعَدُّدِ فِي سَائِرِ اْلأَمْصَارِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ فِي التَّفْتِيْشِ عَنْ سَبَبِ ذَالِكَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِعِ وَلَوْ كَانَ التَّعَدُّدُ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا يَجُوْزُ فِعْلُهُ بِحَالٍ لِوُرُوْدِ ذَالِكَ وَلَوْ فِي حَدِيْثٍ وَاحِدٍ فَلِهَذَا نَفَذَتْ هِمَّةُ الشَّارِعِ فِي التَّسْهِيْلِ عَلَى أُمَّتِهِ فِي جَوَازِ التَّعَدُّدِ فِي سَائِرِ اْلأَمْصَارِ حَيْثُ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَمْعِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ فَافْهَمْ
Bangunan masjid di atas tanah hibah
- الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 273)
وسئل عمن بنى في موضع مملوك بناء للصلاة وغيرها ثم جعله مسجدا من غير وقف الأرض فهل يصير بذلك مسجدا أو لا وهل يجوز بناء المسجد في أرض مستعارة أو مستأجرة أو لا فأجاب بقوله عبارة شرح العباب قال الإسنوي كالقمولي قال بعضهم ولا يصح الاعتكاف في بناء أرض مستأجرة إلا أن يثبت فيه دكة أو بلطه بأحجار ووقفت مسجدا واعتمداه هما وغيرهما وهو أوجه مما وقع للزركشي من صحة الاعتكاف فيه وإن لم يبن فيه مسطبة بل عند التأمل لا وجه لما قاله لأنه وإن ( إن ) وقف ذلك البناء مسجدا وقلنا بصحة وقفه هو لا قرار له والاعتكاف إنما يصح باللبث في مسجد ولبثه هنا ليس في مسجد بخلافه في الدكة المذكورة لأنها مسجد فاللبث فيها لبث في مسجد ثم رأيت بعضهم قال عقب قول الزركشي المتجه صحته في الأرض وإن لم يغرس بالبناء تبعا للحيطان والسقف وإن جلس على الأرض لأن الهواء يحيط به ا هـ ملخصا وما قاله عجيب والصواب خلافه لأن الاعتكاف إنما يصح على السقف لا تحته انتهت عبارة شرح العباب وهي صريحة كما ترى في صحة وقف البناء دون الأرض مسجدا سواء أكانت الأرض مستأجرة أم مستعارة أم لا وعبارة شرح الإرشاد الرابع المعتكف فيه فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد للاتباع رواه الشيخان وللإجماع ولا فرق بين سطحه وصحنه ورحبته المعدودة منه وأفهم كلامه أنه لا يصح في مصلى بيت المرأة ولا فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا ولا في مسجد أرضه مستأجرة وهو كذلك نعم رجح الإسنوي قول بعضهم لو بنى فيه مسطبة ووقفها مسجدا صح كما يصح على سطحه وجدرانه وقول الزركشي يصح وإن لم يبن مسطبة مردود إذ المسجد هو البناء الذي في تلك الأرض لا الأرض ومن هنا علم أنه يصح وقف العلو دون السفل مسجدا كعكسه انتهت وهي أيضا مصرحة بصحة وقف البناء دون الأرض مسجدا فالمصلي في هوائه كأنه مصل بالمسجد ولو سقف ذلك البناء صح على سقفه الاعتكاف وأعطي سقفه جميع أحكام المسجد وذكر القمولي في باب الاعتكاف نحو ما قدمته فقال يصح وقف العلو دون السفل مسجدا وعكسه فعلى هذا لو أراد بناء مسجد في أرض موقوفة للسكنى وقلنا لا يجوز البناء فيها وهو المرجح فالحيلة أن تبنى العرصة بالآجر والنورة فيصير مسجدا إذا وقفه قياسا على وقف العلو دون السفل ا هـ وقال الماوردي لو بنى مسجدا في موات صار مسجدا بالنية ويزول ملكه عن آلاته بعد استقرارها في موضعها وهي قبله ملكه إلا أن يقول إنها للمسجد فتخرج عن ملكه ولو بنى بعضه لم يجبر على إتمامه ولو سقط على شيء لم يضمنه سواء أذن الإمام أم لا ا هـ قال القمولي والبلقيني وفي قوله تخرج آلاته عن ملكه بقوله إنها للمسجد نظر وينبغي توقفه على قبول من له النظر وقبضه قال البلقيني والظاهر أنه لا يملك البقعة تقديرا ويجري ذلك في البئر المحفورة في الموات للتسبيل وما يحيى بقصد تسبيله مقبرة قلته تخريجا ا هـ فتأمل كونه حكم بأن البناء مسجد مع بحثه أن الباني لا يملك الأرض تقديرا وأنها باقية على كونها مواتا ليزيد بذلك اتضاح ما مر من صحة وقف البناء مسجدا دون الأرض وقول الفارقي لا يصير مسجدا لأن الحق فيه لجميع المسلمين ينتفعون به فلا يجوز تخصيصه ( تخصصه ) بالصلاة بغير إذنهم ضعيف (ضعف ) كما قاله بعضهم إلا أن يحمل على أنه بالنسبة للأرض دون البناء فيوافق ما مر عن البلقيني وقول الماوردي السابق أنه يزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في موضعها رد بما نقله القمولي بعده عن الروياني وأقره من أنه لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف الآلة كانت عمارته له يرجع فيها متى شاء.
- Bagaimana hukum sholat Jum’at dengan jamaah yang tidak masuk kategori mustauthin?
Jawaban : Jika dalam tersebut masih terdapat mustauthin walaupun kurang dari 40 orang maka sah menurut sebagian ulama sedankan jika tidak ada mustauthin sama sekali maka boleh menurut Madzhab Hanafi.
- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : ١٣٣مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ج ) اَلْمَذْهَبُ عَدَمُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ بِمَنْ لَمْ يَكْمُلْ فِيْهِمْ اَلْعَدَدُ وَاخْتَارَ بَعْضُ اْلأَصْحَابِ جَوَازَها بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ تَقْلِيْداً لِلْقَائِلِ بِه وَالْخِلاَفُ فِيْ ذَلِكَ مُنْتَشِرٌ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَجُمْلَةُ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِيْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ قَوْلاً بِوَاحِدٍ نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ اِثْنَانِ كَالْجَمَاعَةِ قَالَهُ اَلنَّخَعِيُّ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ ثَلاَثَةٌ قَالَهُ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدً وَحُكِيَ عَنِ اْلأَوْزَاعِيِّ وَأَبِيْ نَصْرٍ أَرْبَعَةٌ قَالَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَحُكِيَ عَنِ اْلأَوْزَاعِيِّ أَيْضاً وَأَبِيْ ثَوْرٍ وَاخْتَارَهُ اَلْمُزَنِيُّ وَحَكَاهُ عَنِ الثَّوْريِّ وَاللَّيْثِ وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُمْ كَثِيْراً مَايَقُوْلُوْنَ بِتَقْلِيْدِ أَبِي حَنِيْفَةَ فَي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ اَلسُّيُوْطِيُّ وَهُوَ اِخْتِيَّارِيْ إِذْ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَامَ اَلدَّلِيْلُ عَلَى تَرْجِيْحِهِ عَلَى اْلقَوْلِ اَلثَّانِيْ سَبْعَةً حُكِيَ عَنْ عِكْرِمَة تِسْعَةٌ عَنْ رُبَيْعَة اِثْنَا عَشَرَ عَنِ الْمُتَوَلِّي وَالْمَاوَرْدِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثَلاَثةَ عَشَرَ عَنْ إِسْحَاق عِشْرُوْنَ عَنْ مَالِك ثَلاَثُوْنَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِك أَيْضاً أَرْبَعُوْنَ بِاْلإِمَامِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَرْبَعُوْنَ غَيْرَ اْلإِمَامِ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِي أَيْضاً وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ خَمْسُوْنَ قَالَهُ أَحْمَدُ ثَمَانُوْنَ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ جَمْعٌ كَثِيْرُوْنَ بِغَيْرِ قَيْدٍ وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِ مَاِلكٍ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عَدَدٌ مُعًيَّنٌ بَلِ الشَّرْطُ جَمَاعَةٌ تَسْكُنُ بِهِمْ قَرْيَةٌ وَيَقَعُ بَيْنَهُمُ الْبَيْعُ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِالثَّلاَثَةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ أَرْجَحُ الْمَذَاهِبِ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيْلِ وَاعْلَمْ أَنَّ السُّيُوْطِيَّ وَغَيْرَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالُوْا لَمْ يَثْبُتْ فِي الْجُمُعَةِ شَيْءٌ مِنَ اْلأَحَادِيْثِ بِتَعْيِيْنِ عَدَدٍ مَخْصُوْصٍ وَإِذَا كَانَ اْلأَمْرُ كَذَلِكَ مَعَ إِجْمَاعِ اْلأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةِ مِنْ فُرُوْضِ اْلأَعيَانِ فَالَّذِيْ يَظْهُرُ وَنَخْتَارُ أَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ فِي قَرْيَةٍ عَدَدٌ نَاقِصٌ وَلَمْ يُمْكِنْهُمُ الذِّهَابُ إِلَى مَحَلِّ الْكَامِلِةِ أَوْ أَمْكَنَهُمْ بِمَشَقَّةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ فِي اْلأُوْلَى وَجَازَ فِي الثَّانِيَّةِ أَنْ يُقِيْمُوْا بِمَحَلِّهِمْ الْجُمُعَةِ وَقَدِ اخْتَارَ هَذَا وَعَمَلَ بِهِ الْعَلاَّمَةُ أَحْمَدُ بْنُ زَيْدٍ الْحَبَشِيِّ نَعَمْ إِنْ أَمْكَنَ فِعْلُهَا آخِرَ الْوَقْتِ بِاْلأَرْبَعِيْنَ بِحَيْثُ يَسَعُ الْخُطْبَةَ وَالصَّلاَةَ وَجَبَ اْلتَّأْخِيْرُ لَكِنْ يَجِبُ عَلَى ذِيْ القُدْرِةِ زَجْرُهُمْ عَنِ تَأْخِيْرِهَا إِلَى هَذَا الْحَدِّ كَمَا يَجِبُ عَنْ تَعْطِيْلِهَا وَتَعْزِيْرِهِمْ بِنَحْوِ حَبْسٍ وَضَرْبٍ إِذِ التَّأْخِيْرُ الْمَذْكُوْرُ مُشْعِرٌ بِتَسَاهُلِهِمْ بِأُمُوْرِ الدِّيْنِ بَلْ مُؤَدٍّ إِلَى خُرُوْجِ الْوَقْتِ اهـ وَفِيْ ك مِثْلُهُ فِي تَعَدُّدِ اْلأَقْوَالِ إِلاَّ اْلأَوَّلَ فَإِنَّهُ قَالَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَدَدِ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلاً بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهْ لاَ بُدَّ مِنْ عَدَدٍ وَهُوَ اِثْنَانِ إِلَى آخ…
- شرح الياقوت النفيس ص : ٢٣٥
تجب الجمعة علي كل بالغ عاقل مستوطن صحيح حرّ ذكر , فمن تجمعت فيه هـذه الشروط وجبت عليه وتصح منه وتنعقد به , ومعني ( وتنعقد به) اي انه يحسب من الاربعين .وهـناك فرق بين مستوطن ومقيم : فالمستوطن : هـوالذي يعتبر البلد الذي هو فيه وطنه, لايسافر منها لاصيفا ولاشتاء الا لحاجة, دائم الاقامة بها, ولم يحدث نفسه بفرقها امّاالمقيم : فهوالذي نزل بها ولم ينوي الاستيطان كطالب العلم او التاجر . فمن نزل ببلد واقام فيها اربعة ايّام فأكثر – غيريومي الدخول والخروج – وجبت عليه الجمعة, ولاتنعقد به .وكنّا نستشكل ذلك باالنسبة للمقيمين بجدّة, تجد كثيرا من المساجد مليئة بالمقيمين يوم الجمعة, وليس بينهم من المستوطنين الّا قلة, فروجعت المسألة, ووجدنا بعض الاقوال القويّة الّتي تقول بإنعقد الجمعة بالمقيمين, وهـذه الاقوال تحمل الناس اليوم .وجاء في (المهذب) : ( وهل تنعقد بمقيمن غير مستوطنين ؟ فيه وجهاني : قال ابو علي ابن ابي هريرة : تنعقد بهم, لانّهم تلزمهم الجمعة, فانعقدت بهم كالمستوطنين, وقال ابو اسحاق : لاتنعقد, لان النبي ص.م. خرج الي عرفات, وكان معه اهل مكة, وهم في ذلك الموقع مقيمون غيرمستوطنين, فلوانعقدت بهم الجمعة . . لأقامها ) اهـ
- قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ : ٨١
( سُؤَالٌ ) هَلْ يَجُوْزُ أَنْ يُكَمَّلَ اَلْمُجْمِعُوْنَ أَرْبَعِيْنَ بِالطَّالِبِ اَلْمُتَفَقِّهِ أَيْ وَهُوَ مُقِيْمٌ فِى غَيْرِ بَلَدَتِهِ عِنْدَ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ أَوْلاَ ( اَلْجَوَابُ ) لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُكَمَّلَ بِهِ عَدَدُ اْلأَرْبَعِيْنَ لِكَوْنِ شَرْطِ اْلأَرْبَعِيْنَ أَنْ يَكُوْنُوْا كُلُّهُمْ مُسْتَوْطِنِيْنَ فَلاَ يَكُمَّلُوْنَ بِالْمُقِيْمِيْنَ اَلَّذِيْنَ يَنْوُوْنَ اَلرُّجُوْعَ إِلَى أَوْطَانِهِمْ وَإنْ كَانَتِ الْجُمُعَةُ تَجِبُ عَلَى اَلْمُقِيْمِيْنَ اَلْمَذْكُوْرِيْنَ لَكِنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ وَهَذَا مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَذَهَبَ اْلأَحْنَافُ إلَى صِحَّةِ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ بِالْمُقِيْمِيْنَ اَلْمُسَافِرِيْنَ ِلأَنَّ اْلإسْتِيْطَانَ لَيْسَ شَرْطًا عِنْدَهُمْ وَاَللهُ أَعْلَمُ اهـ
- الموسوعة الفقهية (٢/٥.٨٧، بترقيم الشاملة آليا)
ثانياً : أحكام السّفر لغير التّخفيف أ – حكم انعقاد الجمعة بالمسافرذهب جمهور الفقهاء – المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة – إلى أنّ من شروط صحّة صلاة الجمعة الاستيطان ، فلا تصحّ الجمعة بالمسافر ولا تنعقد به ، أي لا يكمل به نصابها.وذهب الحنفيّة إلى انعقاد الجمعة بالمسافر.وتفصيل ذلك في مصطلح ‘ صلاة الجمعة ‘.
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٨/١٨٦)
( مستوطنا ) بمحل إقامتها فلا تنعقد بمن يلزمه حضورها من غير المستوطنين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة بعرفة في حجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما وفيه نظر فإنه كان مسافرا إذ لم يقم بمحل أربعة أيام صحاح وعرفة لا أبنية بها فليست دار إقامة إلا أن يجاب بأنه لا مانع أن يكون عدم فعله الجمعة لأسباب منها عدم أبنية ومستوطن ثم ومر أول باب صلاة المسافر أن من توطن خارج السور لا تنعقد به الجمعة داخله وعكسه ؛ لأنه أعنى السور يجعلهما كبلدتين منفصلتين وأفتى شارح فيمن لزمته ففاتته وأمكنه إدراكها في بلده لجواز تعددها فيه أو في بلد أخرى بأنها تلزمه ولم تجزئه الظهر ما دام قادرا عليها ، ثم انتهى وما قاله في بلده واضح وفي غيرها إنما يتجه إن سمع النداء منها ؛ لأن غايته أنه بعد يأسه من الجمعة ببلده كمن لا جمعة ببلده وهو إنما يلزمه بغيرها إن سمع نداءها بشروطه والمستوطن هنا هو من .
- الفقه الإسلامي وأدلته (٢/٤٣٤)
الجماعة:الجماعة شرط، لما رواه أبو داود: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة..» وانعقد الإجماع على ذلك. وأقل الجماعة عند أبي حنيفة ومحمد في الأصح: ثلاثة رجال سوى الإمام، ولو كانوا مسافرين أو مرضى؛ لأن أقل الجمع الصحيح إنما هو الثلاث، والجماعة شرط مستقل في الجمعة، لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله } [الجمعة:9/٦٢] والجمعة مشتقة من الجماعة، ولا بد لهم من مذكر وهو الخطيب. فإن تركوا الإمام أو نفروا بعد التحريمة قبل السجود، فسدت الجمعة، وصليت الظهر. وإن عادوا وأدركوا الإمام راكعاً، أو بقي ثلاثة رجال يصلون مع الإمام. أو نفروا بعد الخطبة وصلى الإمام بآخرين، صحت الجمعة، فوجود الجماعة: شرط انعقاد الأداء، لا شرط دوام وبقاء إلى آخر الصلاة، ولا يتحقق الأداء إلا بوجود تمام الأركان وهي القيام والقراءة والركوع والسجود، فلو نفروا بعد التحريمة قبل السجود فسدت الجمعة، ويستقبل
- المجمع شرح المهذب الجزء:۵ ص:٤۷۵
قال المصنف – رحم الله تعالى – : ولاتصح الجمعة إلا بأربعين نفسا . لما روى جابر – رضى الله عنه – قال (مضت السنة أن في كل سلاسة إماما, وفي كل اربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا ) ومن شرط العدد أن يكونوا رجالا أحرارا عقلاء مقيمين في الموضع , فأما النساء والعبيد والمسافرون فلاتنعقد بهم الجمعة . لأنه لاتجب عليهم الجمعة, فلا تنعقد بهم كالصبيان, وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين ؟ فيه وجهان : قال أبو علي بن أبو هريرة : تنعقد بهم . لأنه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين. قال أبوإسحاق : لاتنعقد بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفات وكان معه أهل مكة , وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين . فلو انعقدت بهم الجمعة لأقامها.